{ حديث آخر}:
رواه أبو حنيفة رضي الله عنه في " مسنده " عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس ، قال: { أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد}انتهى. وهذا سند جيد ، فأن الهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من أثبات التابعين ، ورواه ابن عدي في " الكامل " حدثنا أحمد بن علي المدائني ثنا أبو علي أحمد بن عبد الله الكندي ثنا علي بن معبد ثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم به ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ثمن كلب الصيد}انتهى. وأعله بأبي علي الكندي ، وهو المعروف باللجلاج ، قال: وله أشياء ينفرد بها من طريق أبي حنيفة انتهى. وقال ابن القطان: اللجلاج لم تثبت عدالته ، وقد حدث بأحاديث كثيرة لأبي حنيفة كلها مناكير لا تعرف انتهى.
ص31 - كتاب مسائل أجاب عنها الحافظ ابن حجر العسقلاني - جواب الحافظ عن حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما عن ثمن الكلب - المكتبة الشاملة
وقال: لا يصح من هذا الوجه ، وأبو المهزم تكلم فيه شعبة ، وقد روي عن جابر مرفوعا نحو هذا ، ولا يصح إسناده أيضا انتهى. وحديث جابر هذا الذي أشار إليه أخرجه النسائي عن حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، والسنور إلا كلب صيد}انتهى. وقال: حديث منكر ، وقال مرة: ليس بصحيح انتهى. وأخرجه الدارقطني عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير به ، وأخرجه البيهقي عن عبد الواحد بن غياث ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر ، قال: { نهى عن ثمن الكلب ، والسنور إلا كلب صيد}. قال البيهقي: هكذا رواه عبد الواحد ، وسويد بن عمرو ، عن حماد ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم; رواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه; ورواه الهيثم بن جميل عن حماد ، وقال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم; ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوي ، والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في الأحاديث النهي عن الاقتناء ، فلعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من الرواة الذين هم دون [ ص: 547] الصحابة والتابعين انتهى كلامه.
(٨) قلت: سمّاه الخطيب البغدادي في تاريخه (٨/ ٣٠٤ رقم: ٤٤٠٤) فقال: "خالد ابن أبي يزيد، وقيل: خالد بن يزيد، والصواب بن أبي يزيد، واسمه بهبذان بن يزيد بن البهبذان، ويكنى خالد أبا الهيثم، وكان فارسيًا، وهو خالد المزرقي والقطربلي والقرني -بسكون الراء نسب إلى قرية بين قطربل، والمزرقة تسمّى القرن-؛ ونقل عن أبي زكريا (يعني ابن معين) -وقد كتب عن خالد المزرقي- أنَّه قال: ولم يكن به بأس" اهـ، ثمّ ساق له هذا الحديث؛ والحافظ نفسه قال في التقريب (رقم: ١٦٩٦): خالد بن أبي يزيد المزرفي -بفتح الميم، وسكون الزاي، وفتح الراء، بعدها فاء- ويقال: بن يزيد، صدوق من العاشرة، ق.
وسئل أيضًا رضي الله عنه عن حديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا عن ثمن الكلب، وكسب الزمارة". فأجاب: أخرجه أحمد بن عدي في الكامل في الضعفاء (١) من طريق سليمان بن أبي سليمان القافلاني (٢) البصري عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة، وقال: سليمان متروك، وساقه البغوي (٣) من طريق التمّام (٤) حدثنا خالد بن أبي يزيد (٥) حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمّد عن أبي هريرة، والتمّام (٦): اسمه أحمد بن غالب، أحد الحفّاظ، وفيه كلام، وشيخه خالد بن أبي يزيد (٧) ما عرفته (٨). (١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٢٦١) وكذا البيهقي (٦/ ١٢٦)، وقال الحافظ الذهبي في الميزان (٣/ ٢٩٨) في ترجمة سليمان بن أبي سليمان القافلاني: متروك، وساق له هذا الحديث. (٢) في الأصل: الباقلاني، وهو تصحيف، والتصحيح من الكامل. (٣) أخرجه البغوي في شرح السنة (٨/ ٢٢ - ٢٣ رقم: ٢٠٣٨)، وكذا البيهقي (٦/ ١٢٦) والخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٣٦٩ و٨/ ٣٠٤)، وصحّحه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (٣٢٧٥). (٤) في الأصل: تمتام، وهو تصحيف، والتصحيح من شرح السنة. (٥) في الأصل: زيد، والتصحيح من شرح السنّة. (٦) في الأصل: تمتام. (٧) في الأصل: زيد، والتصحيح من شرح السنّة.
ما يفيده الحديث:
1– تحريم بيع الكلب وأكل ثمنه. 2– تحريم بيع السنور.
حديث الرسول عن الكلاب
حديث: إلا كلب صيد
وعن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ رواه مسلم والنسائي وزاد « إلا كلب صيد ». المفردات:
«أبو الزبير» هو محمد بن مسلم بن تدرُس أبو الزبير - بضم الزاي - المكي مولى حكيم بن حزام بن خويلد، قال عطاء: كنا نكون عند جابر بن عبدالله، فيحدثنا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه قال: فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. «والسنور» بكسر السين وتشديد النون مع فتحها هو الهر كما في القاموس. «زجر»؛ أي نهى وحذَّر. «عن ذلك»؛ أي عن ثمن السنور والكلب. «وزاد»؛ أي النسائي.
تاريخ النشر: الأحد 9 ربيع الأول 1426 هـ - 17-4-2005 م
التقييم:
رقم الفتوى: 61133
51849
0
421
السؤال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . ما معنى هذا الحديث ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المسؤول عنه وارد في الصحيحين وغيرهما، ومعناه تحريم بيع الكلاب، وحرمة التكسب عن طريق الزنا والكهانة. قال النووي في شرحه لمسلم: أما مهر البغي فهو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه على كهانته يقال منه: حلوته حلوانا إذا أعطيته. قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة. قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل.. وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء، منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم.
- وظائف عسير اليوم
- منيو ماكدونالدز 2021 السعودية
- قروب واتس اب اماراتي اماراتي
- ارتفاع البروتين في الدم
- عبارة انا لله وانا اليه راجعون
- إسلام ويب - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - كتاب البيوع - باب السلم - السلم في الثياب - مسائل منثورة- الجزء رقم4
- موعد الشروق في جدة الان
- إسلام ويب - إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام - كتاب الطهارة - حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا - ظاهر الأمر الوجوب - الجزء رقم1
- الساعه ٢٢ كم يعني
- مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر
- اعراض الحمل في الشهر السادس بولد افريطيص
- طريقة عمل التورتة الاسفنجية وتزيينها بالصور 4 طرق لعمل اسهل تورتة – مجلة انا حواء
انتهى. ورواه ابن أبي حاتم في آخر " كتاب العلل " ، وقال أبي: وعبد الرحمن بن محمد هذا هو القارئ ، وإبراهيم هو أخوه فيما أظن ، والناس يروون هذا الحديث عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج انتهى كلامه. وأما حديث عمر: فرواه الطبراني في " معجمه " من حديث يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " { ثمن الكلب سحت ، ومن نبت لحمه من سحت فله النار}" مختصر; ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بيزيد بن عبد الملك هذا ، وقال: إنه مضطرب الحديث لا يضبط ما يرويه ، وعامة ما يرويه غير محفوظ ، ثم أسند عن النسائي أنه قال فيه: متروك الحديث انتهى. أحاديث الباب:
أخرج البخاري ، ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن}انتهى. وأخرج مسلم [ ص: 546] عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وكسب الحجام خبيث}" انتهى. وأخرج أيضا عن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب}انتهى. الحديث الثاني: روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية}; قلت: غريب بهذا اللفظ ، وأخرج الترمذي عن أبي المهزم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة ، قال: { نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد}انتهى.
6 - الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا} ولمسلم { أولاهن بالتراب} وله في حديث عبد الله بن مغفل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: { إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب}.
وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها، وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره. وعن مالك روايات إحداها: لا يجوز بيعها ولكن تجب القيمة على متلفه، والثانية: يصح بيعه وتجب القيمة، والثالثة: لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه. والله أعلم.